رواية 3860 — كتاب المعيشة

روي عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك إذا لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه » .
#مشروعية_بيع_الوفاء_الضامن_للدين_عند_الأجل_ورده_عند_السداد#إلى_أجل_معلوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ