رواية 3861 — كتاب المعيشة

وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة ؟ قال : للمشتري أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله »؟!. قال شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ : متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه ، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه ، ولا يحل له أن يؤخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه. وسمعته ـ رضي الله ـ عنه يقول : سمعت مشايخنا رضي‌الله‌عنهم يقولون إن الاتفاقات لا تحمل على الأحكام لأنها إن حملت على الأحكام بطلت ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في المحل أو قبله وحل الأجل ولم يحمل تمامه ، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا ، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.
#تفصيل_علي_والصدوق_لإجراءات_العدل_في_توثيق_بيع_الوفاء_وضمانه#إلى_أجل_معلوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ