رواية 3870 — كتاب المعيشة

وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال عليه‌السلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه ، قال ، وقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس » .
#تفصيل_بيع_الطعام_قبل_القبض_وضمان_التالف_المعين_دون_الموصوف_بالذمة#باب_البيوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ