رواية 3871 — كتاب المعيشة
وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه ما في الاخر الذي ابتعته ، قال : لا يصلح إلا بكيل ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام ».
#تحريم_استبدال_الطعام_المكيل_بآخر_بالتخمين_دون_كيل#باب_البيوع