رواية 3877 — كتاب المعيشة

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع . قال : وسئل عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال : لا بأس به تقول : إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ . قال : وسئل عليه‌السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ».
#شراء_ثمار_عدة_سنين_ونهي_النبي_عن_بيعها_قبل_بدو_الصلاح_لكثرة_الخصام#باب_البيوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ