رواية 3878 — كتاب المعيشة

وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ».
#جواز_استثناء_كمية_محددة_من_التمر_عند_بيع_الثمرة#باب_البيوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ