رواية 3880 — كتاب المعيشة

وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » .
#جواز_ضم_الأشجار_غير_المثمرة_للمثمرة_في_بيع_البستان#باب_البيوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ