رواية 3882 — كتاب المعيشة
وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أعطي الرجل الثمن عشرين دينارا وأقول له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ]. » .
#بطلان_تحايل_دفع_المال_مقدما_لشراء_ثمرة_مستقبلية_رغم_عدم_التصريح#باب_البيوع