رواية 3883 — كتاب المعيشة

وروي عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس به ».
#جواز_الشراء_بالنيابة_مع_اقتسام_الربح#باب_البيوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ