رواية 3895 — كتاب المعيشة

وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال ».
#جواز_بيع_الحصة_المشاعة_من_البز_قبل_القبض_خلافا_للمكيل#باب_البيوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ