رواية 3896 — كتاب المعيشة
وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد » .
#بطلان_قبول_رد_منقوص_القيمة_ووجوب_رد_الفائض_عند_قبوله_جهلا#باب_البيوع