رواية 3932 — كتاب المعيشة
وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال ، فقال : هو ضامن ، و إن سلم وربح فالربح بينهما ».
#ضمان_عامل_المضاربة_لمخالفة_شرط_المنطقة_مع_مشاركته_بالربح_إن_سلم#باب_المضاربة