رواية 3938 — كتاب المعيشة
وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعلي فقال : لا بأس به إذا اشترطا وإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل ».
#جواز_شرط_تفاوت_الأرباح_والخسائر_بين_الشريكين_بالتراضي#باب_المضاربة