رواية 3943 — كتاب المعيشة
وروى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » .
#جواز_شراء_الصوف_مع_ضم_حمل_محتمل_وانحصار_الثمن_بالصوف_عند_عدمه#باب_المضاربة