رواية 3945 — كتاب المعيشة

وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك ، ثم قال عليه‌السلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».
#تحريم_استرداد_السيد_هبة_العبد_المقايضة_بالعفو_وحكم_زكاتها#باب_المضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ