رواية 3953 — كتاب المعيشة
وسأله سماعة « عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ».
#تفصيل_جواز_تشريك_الآخرين_بالمرعى_وربط_زيادة_سعره_بعمل_حقيقي#القنى_والشرب_والعقار