رواية 3955 — كتاب المعيشة

وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان ».
#تحريم_زيادة_سعر_مقاطعة_الأرض_المدفوعة_ذهبا_أو_فضة#القنى_والشرب_والعقار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ