رواية 3975 — كتاب المعيشة

وكتب إليه « في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه‌السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله » .
#صحة_شهادة_البيع_الشاملة_للمتاع_المجهول_التفصيل#احياء_الموات_والأرضين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ