رواية 3976 — كتاب المعيشة
وكتب إليه « في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .
#بطلان_بيع_ما_لا_يملك_رغم_الإقرار_الشامل_وانحصاره_بالمملوك_فعلا#احياء_الموات_والأرضين