رواية 3977 — كتاب المعيشة

وكتب إليه « في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه‌السلام : نعم يجوز والحمد لله » .
#جواز_شهادة_مؤجلة_ببيان_الحدود_لاحقا_حسب_توجيه_البائع#احياء_الموات_والأرضين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ