رواية 3978 — كتاب المعيشة
وكتب إليه « هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقع عليهالسلام : لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله ».
#اشتراط_أخذ_الحدود_من_صاحب_الملك_نفسه_لا_من_عارفين_آخرين#احياء_الموات_والأرضين