رواية 399 — المقدمة

وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام « كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى » وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه‌السلام في صحيفة.
#مقدار_ماء_غسل_الميت#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ