رواية 4025 — كتاب المعيشة

وروي عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه . قال : وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر ، فآخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر ، وهي أكثر منها؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما . قال : وسألته عن رجل يكون له على الاخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه . قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه » .
#تفصيل_موسع_لتسوية_ديون_السلم_بالنقد_أو_بمقايضة_تمر_متفاوت_القيمة#السلف_في_الطعام_والحيوان_وغيرهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ