رواية 4027 — كتاب المعيشة

وروى عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك ».
#جواز_تسوية_دين_ثمن_الغنم_بشراء_غنم_أخرى_عوضا_عنه#السلف_في_الطعام_والحيوان_وغيرهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ