رواية 406 — المقدمة
ومن مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه ، ومن مس ميتة فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده ، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه ، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل ، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.
#موجبات_غسل_مس_الميت#الفرق_بين_مس_الإنسان_والحيوان_الميت#مس_الميت_قبل_برودته#الطهارة