رواية 4127 — كتاب المعيشة

وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : » الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال : هي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
#تفصيل_تجميد_سعر_الصرف_عند_القبض_الفعلي_دون_مجرد_التحويل_الدفتري#الصرف_ووجوهه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ