رواية 4130 — كتاب المعيشة
وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس به » .
#جواز_شراء_أحد_الصرافين_حصة_شريكه_بربح_بعد_تسديد_كامل_الثمن#الصرف_ووجوهه