رواية 417 — المقدمة
وقال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : « إذا كفنت الميت فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيفا فافعل ، فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه » . ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ، ولكن في القطن .
#التكفين#استحباب_كفن_ثوب_الصلاة#تحريم_الكتان_والحرير_للكفن#الطهارة