رواية 4171 — كتاب المعيشة
روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا ، وقال عليهالسلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » .
#عدم_ضمان_العارية_إلا_بشرط_أو_كونها_ذهبا_أو_فضة_أو_بلا_إذن_مالكها#باب_العارية