رواية 4178 — كتاب المعيشة

وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم ».
#جواز_أخذ_مودَع_من_الوديعة_بشرط_قدرته_أو_ضمان_كفيل_مشهود#باب_الوديعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ