رواية 4180 — كتاب المعيشة
وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال له الرجل : إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر. إنما كانت وديعة ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : مضى مشايخنا ـ رضياللهعنهم ـ على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه .
#تحميل_حامل_المال_ضمان_دعوى_القرض_إلا_ببينة_ومفارقة_ذلك_لقاعدة_تصديق_الأمين#باب_الوديعة