رواية 425 — المقدمة

وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه ، وتحلق عانت أطالت به من المرض؟ فقال : لا ». وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر. والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس .
#تحريم_تقليم_أظافر_الميت#حكم_تغسيل_السقط#حد_تمام_السقط#عدد_قطع_الكفن_المفروض#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ