رواية 4280 — كتاب المعيشة

وفي رواية عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما عليهما‌السلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » .
#جواز_ذبيحة_المرأة_والصبي_والأعمى_المتقن#ما_ذبح_لغير_القبلة_أو_ترك_التسمية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ