رواية 4281 — كتاب المعيشة

وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » .
#تقييد_ذبيحة_المرأة_والصبي_بخشية_فوات_الذبيحة_وعدم_وجود_غيرهما#ما_ذبح_لغير_القبلة_أو_ترك_التسمية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ