رواية 4481 — كتاب النكاح
وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده وما ملك ، فإذا مات الأب لم يزوجها الجد إلا بإذنها
#تفصيل_الصدوق_لتراتبية_ولاية_الأب_والجد_على_البكر_والثيب#الولي_والشهود_والخطبة_والصداق