رواية 4484 — كتاب النكاح

وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى » .
#اشتراط_موافقة_الأخت_واليتيمة_الصريحة_أو_الضمنية_لتزويجها#الولي_والشهود_والخطبة_والصداق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ