رواية 4489 — كتاب النكاح

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ». والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها . «فمن زاد على ذلك رد إلى السنة» ينافي أيضا قوله تعالى : « وان آتيتم إحديهن وكلما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها ، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا لها على زوجها ، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها . وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه إن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يصلي على النبي [ وآله ] صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها . وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها .
#خطاب_موسع_في_مقدار_مهر_السنة_وحكمته_الإلهية_وأحكام_توثيقه#الولي_والشهود_والخطبة_والصداق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ