رواية 4504 — كتاب النكاح

روي عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة » .
#تحريم_الزواج_من_المعلن_بالزنا_إلا_بعد_التوبة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ