رواية 4510 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟! قلت ، يكون له فيها الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » .
#كراهة_زواج_المسلم_من_الكتابية_مع_شرط_منعها_المحرمات#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ