رواية 4512 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
#تحريم_مصاهرة_النواصب_وتعليل_الصدوق_بعدم_نصيبهم_في_الإسلام#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ