رواية 4523 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » .
#تحريم_الجارية_على_الابن_أو_الأب_بمجرد_نظر_الآخر_بشهوة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه