رواية 4524 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، قال : وقال عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة قد رضعا من لبن امرأة ».
#تحريم_الجمع_بين_المرأة_وعمتها_أو_خالتها_أو_أختها_من_الرضاعة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ