رواية 453 — المقدمة
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ». والمحرم إذا مات غسل وكفن ودفن وعمل به ما يعمل بالمحل إلا أنه لا يقربه الكافور. وقتيل المعركة في غير طاعة الله عزوجل يغسل كما يغسل الميت ، ويضم ( رأسه إلى عنقه ، ويغسل مع البدن. وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج وهي حية أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه .
#ما_ينزع_عن_الشهيد#غسل_المحرم_بلا_كافور#غسل_قتيل_المعصية#إخراج_الجنين_من_الحامل_الميتة#الطهارة