رواية 4530 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها ».
#استرداد_نصف_قيمة_الجارية_المحررة_مهرا_عند_الطلاق_قبل_الدخول#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ