رواية 4531 — كتاب النكاح

وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ».
#تفصيل_بدائل_سداد_نصف_قيمة_الجارية_المحررة_مهرا#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ