رواية 4532 — كتاب النكاح
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » .
#تفاوت_أثر_صيغتي_العتق_ثم_التخيير_أو_الزواج_المباشر_بالعتق_مهرا#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه