رواية 4534 — كتاب النكاح

وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ».
#حق_مالك_الجارية_باستردادها_وقيمة_ولدها_عند_زواجها_بظن_الحرية#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ