رواية 4537 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النبي صلىاللهعليهوآله ».
#تحديد_سقف_مهر_التفويض_بخمسمائة_درهم_وحكم_الوفاة_قبل_الدخول#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه