رواية 4538 — كتاب النكاح

وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث » .
#عدم_ثبوت_مهر_محدد_عند_موت_الزوج_قبل_تحديد_مهر_التفويض_مع_ثبوت_الإرث#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ