رواية 4540 — كتاب النكاح
وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قرأت في كتاب علي عليهالسلام : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ».
#بطلان_الزواج_وإلزام_نصف_المهر_عند_زنا_الزوج_قبل_دخوله_بزوجته#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه